ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل السابع: المناطق الخاصة المحمية، الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية
المادة 38
ف 1تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.
ف 2عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية 5.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل السابع: المناطق الخاصة المحمية، الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية
المادة 38 – المادة 40- المادة 38تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيع
- المادة 39عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة، يحق للمالك أو المالكين
- المادة 40عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من الغابة، أيا كان مالكها، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض من شأنه أن ي