ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 33
بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 33 – المادة 36- المادة 33بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي
- المادة 34تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
- المادة 35بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور .
- المادة 36تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص: