ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 34
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
- –شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛
- –التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛
- –المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 33 – المادة 36- المادة 33بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي
- المادة 34تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
- المادة 35بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور .
- المادة 36تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص: