مادة madda
FR
ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل

المادة 36

من قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص:

  1. –كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛
  2. –الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛
  3. –شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 11.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل

المادة 33 – المادة 36
  1. المادة 33بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي
  2. المادة 34تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
  3. المادة 35بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور .
  4. المادة 36تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص:
فهرس النص كاملا · 80 مادة