ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 36
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص:
- –كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛
- –الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛
- –شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الخامس: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 33 – المادة 36- المادة 33بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي
- المادة 34تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:
- المادة 35بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور .
- المادة 36تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص: