الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
ف 1يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل الأسفار، كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية، قصد الحصول على ربح، بالعمليات التالية أو يساعد على القيام بها، وذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجره:
- أ)تنظيم أو بيع أسفار أو مقامات فردية أو جماعية؛
ف 2ب)تنظيم أو بيع خدمات يمكن أن تقدم بمناسبة أسفار أو مقامات، ولا سيما حجز سندات النقل وتسليمها وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء أو الإطعام أو هما معا،
- ج)تنظيم خدمات مرتبطة بالاستقبال السياحي أو بيعها، ولا سيما تنظيم مدارات سياحية أو زيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية وبيع خدمات المرشدين السياحيين؛
- د)إنتاج خدمات سياحية جزافية، كما تم تعريفها في المادة (2) أدناه أو بيعها، وكذا تنظيم جميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الترفيهية أو تظاهرات مماثلة، إذا كانت جميع هذه الأنشطة تشمل مجموع الخدمات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أو بعضها؛
- ه)بيع المنتجات أو الخدمات الواردة في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من هذه المادة باسم وكيل أو عدة وكلاء للأسفار ولحسابهم؛
- و)بيع المنتجات والخدمات المقدمة من طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات الإيواء السياحي أو المطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين أو المرشدين السياحيين، وذلك باسمهم ولحسابهم.
ف 3يمكن لوكلاء الأسفار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذه المادة عن بعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل الأسفار، كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية، قصد الحصول على ربح، بالعمليات التالية أو يساعد على القيام بها، وذلك كيفما ك
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية، الخدمة التي تزيد مدتها على 24 ساعة أو تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن «يشمل جميع التكاليف» والن