مادة madda
FR
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 34

من قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

ف 1يجب على وكالات الأسفار الحاصلة، في تاريخ نشر هذا القانون، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ف 2ولهذه الغاية، تكون رخصة وكالات الأسفار المزاولة لنشاطها عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية معادلة تلقائيا لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار إلا إذا طلبت هذه الوكالات داخل الأجل المذكور الحصول على رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 11.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34يجب على وكالات الأسفار الحاصلة، في تاريخ نشر هذا القانون، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفي
  2. المادة 35ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).
  3. المادة 36يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة