مادةmadda
قانون رقم 11.16

قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.18.107 صادر في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 36 مادة

المادة 1

يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل الأسفار، كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية، قصد الحصول على ربح، بالعمليات التالية أو يساعد على القيام بها، وذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجره:

  1. أ)تنظيم أو بيع أسفار أو مقامات فردية أو جماعية؛

ب)تنظيم أو بيع خدمات يمكن أن تقدم بمناسبة أسفار أو مقامات، ولا سيما حجز سندات النقل وتسليمها وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء أو الإطعام أو هما معا،

  1. ج)تنظيم خدمات مرتبطة بالاستقبال السياحي أو بيعها، ولا سيما تنظيم مدارات سياحية أو زيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية وبيع خدمات المرشدين السياحيين؛
  2. د)إنتاج خدمات سياحية جزافية، كما تم تعريفها في المادة (2) أدناه أو بيعها، وكذا تنظيم جميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الترفيهية أو تظاهرات مماثلة، إذا كانت جميع هذه الأنشطة تشمل مجموع الخدمات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أو بعضها؛
  3. ه)بيع المنتجات أو الخدمات الواردة في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من هذه المادة باسم وكيل أو عدة وكلاء للأسفار ولحسابهم؛
  4. و)بيع المنتجات والخدمات المقدمة من طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات الإيواء السياحي أو المطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين أو المرشدين السياحيين، وذلك باسمهم ولحسابهم.

يمكن لوكلاء الأسفار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذه المادة عن بعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية، الخدمة التي تزيد مدتها على 24 ساعة أو تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن «يشمل جميع التكاليف» والناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين على الأقل تشكلان جزءا مهما من الخدمة السياحية الجزافية وتتعلقان على التوالي بالإيواء والنقل أو خدمات سياحية أخرى غير تابعة للإيواء أو النقل.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإدارة المختصة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.

تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية لنشاطهم الرئيسي، نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البندين (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.

المادة 4