الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 24
ف 1يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
ف 2يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية للجمعيات المذكورة على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكا
- المادة 25تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
- المادة 26تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية: