مادة madda
FR

ف 1تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

ف 2يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 11.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: نظام التمثيل

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكا
  2. المادة 25تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
  3. المادة 26تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 36 مادة