الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 25
ف 1تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
ف 2يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكا
- المادة 25تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
- المادة 26تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية: