الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 26
تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية:
- –تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- –صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والأخلاق في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة تصادق عليها الإدارة المختصة؛
- –الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة؛
- –السهر على امتثال أعضائها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المنظمة لنشاطهم؛
- –القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة المختصة؛
- –إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة وكلاء الأسفار، المقدمة من طرف الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكا
- المادة 25تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378
- المادة 26تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية: