الباب السادس: العقوبات
المادة 30
يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:
- –كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكلاء أسفار أغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
- –كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 15 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 27 – المادة 33- المادة 27يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية، حسب جسامة المخالفة:
- المادة 28تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته، وذلك في الحالات التالية:
- المادة 29تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام
- المادة 30يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:
- المادة 31يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 32علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
- المادة 33تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إ