مادةmadda
FR

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 11.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية، حسب جسامة المخالفة:
  2. المادة 28تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته، وذلك في الحالات التالية:
  3. المادة 29تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام
  4. المادة 30يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:
  5. المادة 31يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  6. المادة 32علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
  7. المادة 33تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إ
فهرس النص كاملا · 36 مادة