المادة 31
ف 1يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- –كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير، بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حاصلا على رخصة وكيل أسفار؛
- –كل شخص قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص ذاتي أو اعتباري غير حاصل على رخصة وكيل أسفار في مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون؛
- –كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل الأسفار بعد سحب الرخصة منه؛
- –كل شخص أدلى بمعلومات كاذبة حول أنشطته كوكيل للأسفار.
ف 2يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها. وتعد مخالفات مماثلة لأجل تقرير العود، جميع المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
ف 3إذا كان المخالف شخصا اعتباريا، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص الاعتباري، ولا سيما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو المتصرف المنتدب أو المدير العام أو المسير المفوض.
ف 4إذا تعلق الأمر بجمعية أو هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لحساب أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعدت على إنجازها ولو على وجه التبعية دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حق الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة نظامية أمر إدارة الجمعية أو الهيئة السالف ذكرها بأي صفة من الصفات.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 27 – المادة 33- المادة 27يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية، حسب جسامة المخالفة:
- المادة 28تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته، وذلك في الحالات التالية:
- المادة 29تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام
- المادة 30يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:
- المادة 31يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 32علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
- المادة 33تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إ