مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار

المادة 12

من قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

ف 1يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته.

ف 2يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 11.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار

المادة 10 – المادة 16
  1. المادة 10يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها، وإلا جاز للإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم
  2. المادة 11يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يعلق
  3. المادة 12يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته.
  4. المادة 13يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه.
  5. المادة 14يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته.
  6. المادة 15في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابت
  7. المادة 16إذا توفي صاحب رخصة وكيل الأسفار، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلالها لمدة سنة، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري، حسب ا
فهرس النص كاملا · 36 مادة