الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار
المادة 12
ف 1يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته.
ف 2يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها، وإلا جاز للإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم
- المادة 11يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يعلق
- المادة 12يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته.
- المادة 13يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه.
- المادة 14يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته.
- المادة 15في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابت
- المادة 16إذا توفي صاحب رخصة وكيل الأسفار، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلالها لمدة سنة، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري، حسب ا