الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار
المادة 20
ف 1يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه، مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع عليهم.
ف 2غير أنه، يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم تنفيذ العقد كلا أو جزءا يرجع إما إلى الزبون وإما إلى عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه يكون ناتجا عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد، وإما إلى حالة قوة قاهرة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار
المادة 17 – المادة 23- المادة 17يجب على وكيل الأسفار، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية، بوسيلة إلكترونية أ
- المادة 18يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة 1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعاره
- المادة 19يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة و
- المادة 20يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه، مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها
- المادة 21لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم، باستثناء عمليات التحويل، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتش
- المادة 22يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبتها.
- المادة 23يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة.