الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار
المادة 18
ف 1يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة 1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفيات التسديد وشروط إبطال العقد وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود.
ف 2تعتبر المعلومات السالف ذكرها ملزمة لوكيل الأسفار، مالم يتم إطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه.
ف 3لا يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المسبقة السالف ذكرها إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار
المادة 17 – المادة 23- المادة 17يجب على وكيل الأسفار، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية، بوسيلة إلكترونية أ
- المادة 18يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة 1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعاره
- المادة 19يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة و
- المادة 20يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه، مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها
- المادة 21لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم، باستثناء عمليات التحويل، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتش
- المادة 22يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبتها.
- المادة 23يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة.