مادة madda
FR
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار

المادة 6

من قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

ف 1تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (I) من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر.

ف 2في حالة شغور منصب مدير أو مسير الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، يجب إشعار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه.

ف 3وعلاوة على ذلك، يتم تعويض المدير أو المسير المنتهية مهمته داخل أجل 3 أشهر ابتداء من نفس التاريخ.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 11.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإ
  2. المادة 4تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية:
  3. المادة 5تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
  4. المادة 6تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (I) من المادة 5 أ
  5. المادة 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار.
  6. المادة 8يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفا
  7. المادة 9يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.
فهرس النص كاملا · 36 مادة