الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 4
ف 1تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية:
- أ)أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل؛
ف 2ب)ألا تكون قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية؛
- ج)أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل الأسفار والمرصودة خصيصا لضمان الالتزامات المبرمة من طرفها مع الزبناء ومقدمي الخدمات. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة المالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛
- د)أن تثبت توفرها على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل الأسفار أو الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد؛
- ه)أن تتوفر على محل يخصص لاستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة، والذي تعاينه الإدارة المختصة بصورة قانونية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 3 – المادة 9- المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإ
- المادة 4تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية:
- المادة 5تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- المادة 6تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (I) من المادة 5 أ
- المادة 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار.
- المادة 8يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفا
- المادة 9يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.