الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 5
ف 1تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
ف 2I. بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- أ-أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أو مقيمين بصفة نظامية بالمغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على الأقل؛
ف 3ب-أن يتمتعوا بالأهلية لممارسة التجارة؛
- ج-أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي؛
- د-ألا يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثلاثة (3) أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة (6) أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛
- ه-أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛
- و-أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل الأسفار.
ف 4II. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
- أ-أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل؛
ف 5ب-أن تثبت توفرها على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه، ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛
- ج-أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 3 – المادة 9- المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإ
- المادة 4تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية:
- المادة 5تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- المادة 6تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (I) من المادة 5 أ
- المادة 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار.
- المادة 8يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفا
- المادة 9يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.