الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 7
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 3 – المادة 9- المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإ
- المادة 4تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية:
- المادة 5تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- المادة 6تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (I) من المادة 5 أ
- المادة 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار.
- المادة 8يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفا
- المادة 9يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.