الفصل السابع: نظام التقويم والمراقبةالفرع الأول: الامتحانات والدبلومات
المادة 32
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تسلم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة عند اختتام التكوين دبلومات وفق الشروط والنموذج التي تحدد بنص تنظيمي. وتشير هذه الدبلومات التي تحمل لزوما توقيع رئيس لجنة الامتحانات، إلى المستوى والاختصاص اللذين اختتم فيهما التكوين وكذا اسم المؤسسة المعنية .
ف 2ويعتبر التأشير من طرف الإدارة على هذه الدبلومات بمثابة اعتراف بها من قبل الدولة .
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الأول: الامتحانات والدبلومات
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تنظم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة الامتحانات لفائدة متدربيها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون .
- المادة 32تسلم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة عند اختتام التكوين دبلومات وفق الشروط والنموذج التي تحدد بنص تنظيمي. وتشير هذه الدبلومات التي تحمل لزوما توقيع رئيس لج
- المادة 33تخول الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة لحامليها نفس الحقوق المخولة، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات
- المادة 34يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدم متدربيها لاجتياز الامتحانات التي تنظمها مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة بين هذه المؤ