الفصل السابع: نظام التقويم والمراقبةالفرع الأول: الامتحانات والدبلومات
المادة 34
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدم متدربيها لاجتياز الامتحانات التي تنظمها مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة بين هذه المؤسسات لهذا الغرض .
ف 2وتحدد كيفية وشروط تنظيم الامتحانات موضوع الاتفاقيات المذكورة بنص تنظيمي .
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الأول: الامتحانات والدبلومات
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تنظم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة الامتحانات لفائدة متدربيها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون .
- المادة 32تسلم مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة عند اختتام التكوين دبلومات وفق الشروط والنموذج التي تحدد بنص تنظيمي. وتشير هذه الدبلومات التي تحمل لزوما توقيع رئيس لج
- المادة 33تخول الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة لحامليها نفس الحقوق المخولة، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات
- المادة 34يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدم متدربيها لاجتياز الامتحانات التي تنظمها مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة بين هذه المؤ