الفصل الثامن: المنافع والامتيازات المخولة لمؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 39
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تحول التحفيزات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقويم دوري حول مردوديتها الداخلية والخارجية وتدبيرها الإداري والمالي .
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل الثامن: المنافع والامتيازات المخولة لمؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 37 – المادة 45- المادة 37دون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع الجاري به العمل، تستفيد مؤسسات التكوين المهني الخاص من تحفيزات جبائية خاصة عن عمليات اقتناء سلع التجهيز والممتلكات العق
- المادة 38يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي من أجل تشجيع تطوير مؤسسات التكوين المهني الخاص .
- المادة 39تحول التحفيزات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقويم دوري حول مردوديتها الداخلية والخارج
- المادة 40تعدد التحفيزات الجبائية المقررة لفائدة متدربي التكوين المهني برسم فوائد القروض الممنوحة لهم من لدن المؤسسات البنكية لتمويل تكوينهم لتشمل فوائد القروض الممنوحة ل
- المادة 41يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن مصاريف التكوين المهني في إطار الشروط وفي الحدود المقررة بقانون المالية.
- المادة 42تحدد الإجراءات التطبيقية لأحكام المواد من 37 إلى 41 أعلاه في قانون المالية .
- المادة 43يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تستفيد، في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغ
- المادة 44يمكن للإدارة أن تتكفل بطلب من مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من الجمعيات الممثلة لها، بتكوين أو استكمال تكوين المكونين وأطر التسيير، في إطار اتفاقيات تبرمها مع
- المادة 45يمكن إلحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التكوين المهني الخاص، مع ضمان حقوقهم وفق التشريع الجاري به العمل.