الفصل الثامن: المنافع والامتيازات المخولة لمؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 40
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تعدد التحفيزات الجبائية المقررة لفائدة متدربي التكوين المهني برسم فوائد القروض الممنوحة لهم من لدن المؤسسات البنكية لتمويل تكوينهم لتشمل فوائد القروض الممنوحة لهم من لدن شركات التمويل .
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل الثامن: المنافع والامتيازات المخولة لمؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 37 – المادة 45- المادة 37دون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع الجاري به العمل، تستفيد مؤسسات التكوين المهني الخاص من تحفيزات جبائية خاصة عن عمليات اقتناء سلع التجهيز والممتلكات العق
- المادة 38يوضع نظام جبائي ملائم وتحفيزي من أجل تشجيع تطوير مؤسسات التكوين المهني الخاص .
- المادة 39تحول التحفيزات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والمؤسسات المستفيدة التي تخضع لتقويم دوري حول مردوديتها الداخلية والخارج
- المادة 40تعدد التحفيزات الجبائية المقررة لفائدة متدربي التكوين المهني برسم فوائد القروض الممنوحة لهم من لدن المؤسسات البنكية لتمويل تكوينهم لتشمل فوائد القروض الممنوحة ل
- المادة 41يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن مصاريف التكوين المهني في إطار الشروط وفي الحدود المقررة بقانون المالية.
- المادة 42تحدد الإجراءات التطبيقية لأحكام المواد من 37 إلى 41 أعلاه في قانون المالية .
- المادة 43يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تستفيد، في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغ
- المادة 44يمكن للإدارة أن تتكفل بطلب من مؤسسات التكوين المهني الخاص أو من الجمعيات الممثلة لها، بتكوين أو استكمال تكوين المكونين وأطر التسيير، في إطار اتفاقيات تبرمها مع
- المادة 45يمكن إلحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التكوين المهني الخاص، مع ضمان حقوقهم وفق التشريع الجاري به العمل.