ج.ر 6433 · ص 416
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- –في باب الموارد:
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
- –واجبات انخراط واشتراك المنخرطين؛
- –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف اللجنة المديرية؛
- –الهبات والوصايا؛
ف 2موارد أخرى مختلفة.
- –في باب النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17 – المادة 23- المادة 17تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 18يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 19تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانا
- المادة 20تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.
- المادة 21تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوف
- المادة 22يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشباب والرياضة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها مصادق عليه م
- المادة 23تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.