مادةmadda
قانون رقم 135.12

قانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016) بتنفيذ القانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة يشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة».

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين العاملين بمصالح وزارة الشباب والرياضة، وعند الاقتضاء، مستخدمي الهيئات الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

المادة 3

ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، كما يستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية المشار إليها في المادة 7 أدناه، متقاعدو قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع.

المادة 4

يمكن لموظفي وزارة الشباب والرياضة الموجودين في وضعية إلحاق، والملحقين بالقطاع أو الموضوعين رهن إشارته، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة، بطلب منهم، من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.

المادة 5

تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وكذا، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لمتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع، ولا سيما ما يلي:

  1. –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
  3. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية أو في التجهيز والبناء، لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية؛
  4. –تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛
  5. –إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  6. –إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية، ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم؛
  7. –تدبير نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
  8. –العمل من أجل تمكين منخرطي المؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط تفضيلية وبأثمنة مناسبة، وذلك عند عدم تمكن المؤسسة من تقديم هذه الخدمات؛
  9. –تقديم الدعم المالي للراغبين في أداء مناسك الحج، والعمل على تقديم قروض أو إعانات مادية استثنائية غير مسترجعة، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أبنائهم أو أزواجهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  10. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الأهداف.

المادة 6

لا يجوز إنشاء أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الإدارية أو الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو للهيئات الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات تصادق عليه اللجنة المديرية.

المادة 7

تتكون أجهزة المؤسسة من:

  1. –اللجنة المديرية؛
  2. –مدير المؤسسة.

المادة 8

تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:

  1. –خمسة (5) ممثلين عن مصالح وزارة الشباب والرياضة والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
  2. –خمسة (5) ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع الشباب والرياضة بناء على آخر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يعينون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  3. –خمس (5) شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها وتعيينها، رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة المؤسسة، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، باقتراح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفق الكيفية المتبعة في تعيينه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث للرئيس من بين أعضاء اللجنة المديرية، يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

إذا تغيب رئيس المؤسسة أو عاقه عائق اضطلع أحد نوابه، حسب الترتيب، بجميع اختصاصاته طبقا للشروط والبنيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

تحدد إجراءات تنظيم وكيفيات سير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 9

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.

ولهذه الغاية، تناط بها، على وجه الخصوص، المهام التالية:

  1. –تحديد مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة، يتم تحصيلها إما عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات حسب الحالة، أو عن طريق تحويلها إلى حسابات المؤسسة؛
  2. –حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من لدن الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها؛
  3. –تحديد نظام الصفقات والتداول حول المسطرة المتعلقة بإجراءات الإعلان عن المنافسة اللازمة لاختيار الهيئات التي ستكلف بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة؛
  4. –المصادقة على اقتراضات المؤسسة؛
  5. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. –المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العامة أو الخاصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛
  7. –إعداد النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة للمصادقة عليه؛
  8. –اقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين.

المادة 10

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.

المادة 11

تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –وقبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.

المادة 12

يتولى مدير المؤسسة المشار إليه في المادة 13 أدناه تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها.

ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية:

  1. –حصر جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية، وتنفيذ قراراتها؛
  2. –القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة أو الإذن في القيام بها؛
  3. –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير؛
  4. –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
  5. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة، على اللجنة المديرية قصد المصادقة عليها؛
  6. –إعداد مشروع الميزانية وعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه؛
  7. –إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  8. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  9. –إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة وعرضه على مصادقة اللجنة المديرية؛
  10. –تشغيل مستخدمي المؤسسة وتدبير شؤونها الإدارية وفقا للنظام الأساسي السالف الذكر.

كما يمكن لرئيس المؤسسة أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته إلى مدير المؤسسة.

المادة 13

يعين مدير المؤسسة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يساعد المدير في تسيير المؤسسة، كاتب عام ومسؤول مالي يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.

المادة 14

يكلف الكاتب العام بالسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.

المادة 15

يساعد المسؤول المالي مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.

المادة 16

يمكن للمؤسسة أن تحدث مكاتب جهوية، تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 17

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

  1. –في باب الموارد:
  2. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
  3. –واجبات انخراط واشتراك المنخرطين؛
  4. –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
  5. –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
  6. –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  7. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  8. –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف اللجنة المديرية؛
  9. –الهبات والوصايا؛

موارد أخرى مختلفة.

  1. –في باب النفقات:
  2. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  3. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  4. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
  5. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 18

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 19

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفعون تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 20

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 21

تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك وآليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 22

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشباب والرياضة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 23

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 24

يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز أن يوضع رهن إشارة المؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

المادة 25

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.