ج.ر 6433 · ص 416
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 11
ف 1تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- –قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
- –وقبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.
ف 2ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
- المادة 9تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
- المادة 10تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 11تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 12يتولى مدير المؤسسة المشار إليه في المادة 13 أدناه تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها.
- المادة 13يعين مدير المؤسسة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يكلف الكاتب العام بالسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
- المادة 15يساعد المسؤول المالي مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها
- المادة 16يمكن للمؤسسة أن تحدث مكاتب جهوية، تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.