ج.ر 6433 · ص 416
الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 24
ف 1يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويجوز أن يوضع رهن إشارة المؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 25يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
- المادة 26يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.