مادة madda
FR

ف 1يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ويجوز أن يوضع رهن إشارة المؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 135.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية ال
  2. المادة 25يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
  3. المادة 26يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة