ج.ر 6433 · ص 416
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- –اللجنة المديرية؛
- –مدير المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
- المادة 9تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
- المادة 10تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 11تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 12يتولى مدير المؤسسة المشار إليه في المادة 13 أدناه تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها.
- المادة 13يعين مدير المؤسسة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يكلف الكاتب العام بالسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
- المادة 15يساعد المسؤول المالي مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها
- المادة 16يمكن للمؤسسة أن تحدث مكاتب جهوية، تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.