المادة 8
ف 1تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
- –خمسة (5) ممثلين عن مصالح وزارة الشباب والرياضة والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
- –خمسة (5) ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع الشباب والرياضة بناء على آخر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يعينون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- –خمس (5) شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها وتعيينها، رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة المؤسسة، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، باقتراح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2إذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفق الكيفية المتبعة في تعيينه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
ف 3تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث للرئيس من بين أعضاء اللجنة المديرية، يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.
ف 4إذا تغيب رئيس المؤسسة أو عاقه عائق اضطلع أحد نوابه، حسب الترتيب، بجميع اختصاصاته طبقا للشروط والبنيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
ف 5تحدد إجراءات تنظيم وكيفيات سير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 16- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:
- المادة 9تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة. وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
- المادة 10تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 11تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 12يتولى مدير المؤسسة المشار إليه في المادة 13 أدناه تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها.
- المادة 13يعين مدير المؤسسة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 14يكلف الكاتب العام بالسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
- المادة 15يساعد المسؤول المالي مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها
- المادة 16يمكن للمؤسسة أن تحدث مكاتب جهوية، تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.