ج.ر 6433 · ص 416
الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 25
ف 1يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
ف 2ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 25يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
- المادة 26يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.