ج.ر 6433 · ص 416
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 3
ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، كما يستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية المشار إليها في المادة 7 أدناه، متقاعدو قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين العاملين بمصالح وزارة الشباب والرياضة، وعند الاقتضاء، مستخدمي الهيئات الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إ
- المادة 3ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، كما يستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية المشار إليها في ا
- المادة 4يمكن لموظفي وزارة الشباب والرياضة الموجودين في وضعية إلحاق، والملحقين بالقطاع أو الموضوعين رهن إشارته، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يست
- المادة 5تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وكذا، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لمتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواج
- المادة 6لا يجوز إنشاء أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الإدارية أو الرياضية التابعة لوزارة