مادةmadda
FR

تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين العاملين بمصالح وزارة الشباب والرياضة، وعند الاقتضاء، مستخدمي الهيئات الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 135.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين العاملين بمصالح وزارة الشباب والرياضة، وعند الاقتضاء، مستخدمي الهيئات الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إ
  3. المادة 3ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، كما يستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية المشار إليها في ا
  4. المادة 4يمكن لموظفي وزارة الشباب والرياضة الموجودين في وضعية إلحاق، والملحقين بالقطاع أو الموضوعين رهن إشارته، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يست
  5. المادة 5تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وكذا، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لمتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواج
  6. المادة 6لا يجوز إنشاء أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الإدارية أو الرياضية التابعة لوزارة
فهرس النص كاملا · 26 مادة