مادة madda
FR

تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وكذا، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لمتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع، ولا سيما ما يلي:

  1. –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
  3. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية أو في التجهيز والبناء، لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية؛
  4. –تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛
  5. –إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  6. –إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية، ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم؛
  7. –تدبير نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
  8. –العمل من أجل تمكين منخرطي المؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط تفضيلية وبأثمنة مناسبة، وذلك عند عدم تمكن المؤسسة من تقديم هذه الخدمات؛
  9. –تقديم الدعم المالي للراغبين في أداء مناسك الحج، والعمل على تقديم قروض أو إعانات مادية استثنائية غير مسترجعة، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو أبنائهم أو أزواجهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  10. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الأهداف.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 135.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين العاملين بمصالح وزارة الشباب والرياضة، وعند الاقتضاء، مستخدمي الهيئات الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إ
  3. المادة 3ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، كما يستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية المشار إليها في ا
  4. المادة 4يمكن لموظفي وزارة الشباب والرياضة الموجودين في وضعية إلحاق، والملحقين بالقطاع أو الموضوعين رهن إشارته، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يست
  5. المادة 5تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وكذا، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لمتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواج
  6. المادة 6لا يجوز إنشاء أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الإدارية أو الرياضية التابعة لوزارة
فهرس النص كاملا · 26 مادة