مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

المادة 313

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم توفر أو كفاية المؤونة أن تأمر صاحب الحساب بالنسبة لكل شيك على حدة، بكل وسيلة تثبت توجيه الأمر، داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ العارض، بإرجاع، مقابل وصل، صيغ الشيكات التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، وألا يصدر خلال مدة خمس سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها وكذا أصحاب الحساب الآخرين.

ف 2إذا تم تقديم عدة شيكات للوفاء تكون مؤونتها منعدمة أو غير كافية في نفس اليوم، يتعين على المؤسسات البنكية توجيه أمر واحد يخص جميع الشيكات التي تم تقديمها.

ف 3غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 317 أدناه إذا ثبت أنه:

ف 41. أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة بحسابه خلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التقديم للوفاء؛

ف 52. أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314 أدناه؛

ف 6تؤدي التسوية إلى رفع المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وتطهير جميع الآثار المترتبة عليه.51

طريقة الإحالةالمادة 313 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

المادة 302 – المادة 328
  1. المادة 302لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.
  2. المادة 303لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
  3. المادة 304لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.
  4. المادة 305لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
  5. المادة 306يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف (10.000) درهم.
  6. المادة 307يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة ف
  7. المادة 308يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 27
  8. المادة 309كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.
  9. المادة 310تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.
  10. المادة 311يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل و
  11. المادة 312لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ عارض ا
  12. المادة 313يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم توفر أو كفاية المؤونة أن تأمر صاحب الحساب بالنسبة لكل شيك على حدة، بكل وسيلة تثبت توجيه الأمر، داخ
  13. المادة 314تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:
  14. المادة 315إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة
  15. المادة 316يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم:
  16. المادة 317يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ
  17. المادة 318يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أعلاه أو خرقا للمنع الصادر ضده
  18. المادة 319يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم:
  19. المادة 320يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمـقتضيات الم
  20. المادة 321يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عل
  21. المادة 322تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319 ، بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب.
  22. المادة 323تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و 318 ، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.
  23. المادة 324لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
  24. المادة 325بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه
  25. المادة 326في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتع
فهرس النص كاملا · 828 مادة