مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

المادة 318

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أعلاه أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317 أعلاه.

ف 2وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و 317 من هذا القانون.

ف 3تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية، ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.

طريقة الإحالةالمادة 318 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

المادة 302 – المادة 328
  1. المادة 304لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.
  2. المادة 305لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
  3. المادة 306يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف (10.000) درهم.
  4. المادة 307يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة ف
  5. المادة 308يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 27
  6. المادة 309كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.
  7. المادة 310تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.
  8. المادة 311يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل و
  9. المادة 312لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ عارض ا
  10. المادة 313يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم توفر أو كفاية المؤونة أن تأمر صاحب الحساب بالنسبة لكل شيك على حدة، بكل وسيلة تثبت توجيه الأمر، داخ
  11. المادة 314تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:
  12. المادة 315إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة
  13. المادة 316يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم:
  14. المادة 317يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ
  15. المادة 318يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أعلاه أو خرقا للمنع الصادر ضده
  16. المادة 319يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم:
  17. المادة 320يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمـقتضيات الم
  18. المادة 321يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عل
  19. المادة 322تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319 ، بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب.
  20. المادة 323تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و 318 ، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.
  21. المادة 324لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
  22. المادة 325بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه
  23. المادة 326في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتع
  24. المادة 327بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص ، تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
  25. المادة 328(نسخت)
فهرس النص كاملا · 828 مادة