مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الرابع: مسطرة التسوية القضائيةالباب الثاني: إجراءات التسوية القضائيةالفصل الأول: تسيير المقاولةالفرع الرابع: جمعية الدائنين شروط تشكيلها - تأليفها- انعقادها - صلاحياتها

المادة 612

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:

  1. 1-في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:

ف 2− المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛

ف 3− جرد مفصل لأصول المقاولة؛

ف 4− مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعلاه، المقترح من طرف السنديك مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 635 أدناه؛

ف 5− وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه.

  1. 2-في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه:

ف 6− مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛

ف 7− التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛

ف 8− تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛

ف 9− المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة.

  1. 3-في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة.

ف 10يمكن لكل دائن، شخصيا أو بواسطة وكيل، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه والحصول على نسخ منها على نفقته.

ف 11إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك اطلاعه عليها، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 12يضع السنديك المعلومات المذكورة أعلاه رهن إشارة الجمعية عند انعقادها.

طريقة الإحالةالمادة 612 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: جمعية الدائنين شروط تشكيلها - تأليفها- انعقادها - صلاحياتها

المادة 606 – المادة 621
  1. المادة 606تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معام
  2. المادة 607تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:
  3. المادة 608تتألف الجمعية من:
  4. المادة 609تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.
  5. المادة 610توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:
  6. المادة 611يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.
  7. المادة 612يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:
  8. المادة 613لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار إليها في المادة السابقة والمادة 619 من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها الص
  9. المادة 614تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة.
  10. المادة 615إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة.
  11. المادة 616تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقا
  12. المادة 617إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاده
  13. المادة 618يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط.
  14. المادة 619يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على:
  15. المادة 620لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.
  16. المادة 621تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه، ما لم
فهرس النص كاملا · 828 مادة