مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الرابع: مسطرة التسوية القضائيةالباب الثاني: إجراءات التسوية القضائيةالفصل الأول: تسيير المقاولةالفرع الرابع: جمعية الدائنين شروط تشكيلها - تأليفها- انعقادها - صلاحياتها

المادة 609

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.

ف 2إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.

ف 3تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ويعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار، أو بطريقة إلكترونية.

ف 4يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها. ويشار فيه إلى حــق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 612 أدناه بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار. كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية.

ف 5في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 629 أدناه، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية.

طريقة الإحالةالمادة 609 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: جمعية الدائنين شروط تشكيلها - تأليفها- انعقادها - صلاحياتها

المادة 606 – المادة 621
  1. المادة 606تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معام
  2. المادة 607تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:
  3. المادة 608تتألف الجمعية من:
  4. المادة 609تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.
  5. المادة 610توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:
  6. المادة 611يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.
  7. المادة 612يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:
  8. المادة 613لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار إليها في المادة السابقة والمادة 619 من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها الص
  9. المادة 614تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة.
  10. المادة 615إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة.
  11. المادة 616تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقا
  12. المادة 617إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاده
  13. المادة 618يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط.
  14. المادة 619يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على:
  15. المادة 620لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.
  16. المادة 621تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه، ما لم
فهرس النص كاملا · 828 مادة