مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الرابع: مسطرة التسوية القضائيةالباب الثاني: إجراءات التسوية القضائيةالفصل الثاني: اختيار الحلالفرع الأول: الإستمرارية الجزء الفرعي الأول: مخطط الإستمرارية

المادة 629

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.

ف 2إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون، وجب على السنديك استدعاء الجمعية وفق مقتضيات المادتين 609 و 610 أعلاه.

ف 3تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 634 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 629 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإستمرارية الجزء الفرعي الأول: مخطط الإستمرارية

المادة 624 – المادة 629
  1. المادة 624تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
  2. المادة 625حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة.
  3. المادة 626يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لإستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة
  4. المادة 627يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة.
  5. المادة 628تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.
  6. المادة 629لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.
فهرس النص كاملا · 828 مادة