مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الرابع: مسطرة التسوية القضائيةالباب الثاني: إجراءات التسوية القضائيةالفصل الثاني: اختيار الحلالفرع الأول: الإستمرارية الجزء الفرعي الأول: مخطط الإستمرارية

المادة 628

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 628 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإستمرارية الجزء الفرعي الأول: مخطط الإستمرارية

المادة 624 – المادة 629
  1. المادة 624تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
  2. المادة 625حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة.
  3. المادة 626يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لإستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة
  4. المادة 627يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة.
  5. المادة 628تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.
  6. المادة 629لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.
فهرس النص كاملا · 828 مادة