المادة 636
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين.
ف 2يتضمن كل عرض الإشارة إلى:
ف 31. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛
ف 42. ثمن التفويت وكيفية سداده؛
ف 53. تاريخ إنجاز التفويت؛
ف 64. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛
ف 75. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛
ف 86. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
ف 9ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
ف 10يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.
ف 11يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض.
ف 12يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.
طريقة الإحالةالمادة 636 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: كيفية التفويت
المادة 636 – المادة 641- المادة 636يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المح
- المادة 637تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
- المادة 638تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة
- المادة 639حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نـقـل الـضـمـانــات الـمـنصوص عليها في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط ا
- المادة 640يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.
- المادة 641تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.