مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الرابع: مسطرة التسوية القضائيةالباب الثاني: إجراءات التسوية القضائيةالفصل الثاني: اختيار الحلالفرع الثاني: التفويتالجزء الفرعي الأول: كيفية التفويت

المادة 638

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.

ف 2يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.

ف 3يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.

طريقة الإحالةالمادة 638 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الأول: كيفية التفويت

المادة 636 – المادة 641
  1. المادة 636يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المح
  2. المادة 637تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
  3. المادة 638تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة
  4. المادة 639حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نـقـل الـضـمـانــات الـمـنصوص عليها في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط ا
  5. المادة 640يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.
  6. المادة 641تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.
فهرس النص كاملا · 828 مادة