الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الخامس: مسطرة التصفية القضائيةالباب الثالث: تصفية الخصومالفصل الثاني: قفل عمليات التصفية
المادة 669
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية:
ف 2− إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛
ف 3− إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.
ف 4يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.
ف 5غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.
طريقة الإحالةالمادة 669 من القانون رقم 15.95 — madda.ma