الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم التاسع: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولةالباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 783
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه.
طريقة الإحالةالمادة 783 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 781 – المادة 788- المادة 781يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي:
- المادة 782يمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما:
- المادة 783ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبي
- المادة 784يمكن للمحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء ع
- المادة 785يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية:
- المادة 786عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة الـمـختـصـة أن تـأمـر، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير ر
- المادة 787يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها.
- المادة 788بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائني