المادة 786
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة الـمـختـصـة أن تـأمـر، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء على طلب الممثل الأجنبي، بجميع التدابير المفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب ولا سيما منها:
ف 2− وقف أو منع المتابعات الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛
ف 3− منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛
ف 4− إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه المحكمة؛
ف 5− اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛
ف 6− تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 784 أعلاه؛
ف 7بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي لبيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية.
ف 8عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها أن تتحقق من أن الإجراء المتخذ ينصب فقط على الأموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.
طريقة الإحالةالمادة 786 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 781 – المادة 788- المادة 781يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي:
- المادة 782يمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما:
- المادة 783ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبي
- المادة 784يمكن للمحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء ع
- المادة 785يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية:
- المادة 786عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة الـمـختـصـة أن تـأمـر، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير ر
- المادة 787يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها.
- المادة 788بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائني