مادةmadda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الرابع: الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتهاالباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدولمقتضيات انتقالية

المادة 83

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة عدول يتم اختيارهم من بين عدول دائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للعدول، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مقتضيات انتقالية

المادة 83 – المادة 86
  1. المادة 83تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة
  2. المادة 84يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من
  3. المادة 85تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
  4. المادة 86يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 86 مادة