ج.ر 5400 · ص 566
القسم الرابع: الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتهاالباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 52
ف 1تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
ف 2تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 52 – المادة 58- المادة 52تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
- المادة 53تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية:
- المادة 54تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
- المادة 55يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.
- المادة 56تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما:
- المادة 57يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
- المادة 58تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول، وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل