ج.ر 5400 · ص 566
القسم الرابع: الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتهاالباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 57
ف 1يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
ف 2يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
المادة 52 – المادة 58- المادة 52تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
- المادة 53تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية:
- المادة 54تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
- المادة 55يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.
- المادة 56تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما:
- المادة 57يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
- المادة 58تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول، وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحمل