مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخهاالباب الأول: تلقي الشهادة

المادة 27

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.

ف 2غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

ف 3إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي.

ف 4يجب على العدلين - في حالة التلقي الفردي - أن ينصا على تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.

ف 5يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تلقي الشهادة

المادة 27 – المادة 32
  1. المادة 27يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.
  2. المادة 28يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي
  3. المادة 29يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة، مع التنصيص على ذلك في العقد.
  4. المادة 30يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.
  5. المادة 31يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه، وحقه في التصرف في المشهود فيه، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف.
  6. المادة 32يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.
فهرس النص كاملا · 86 مادة