مادةmadda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخهاالباب الثاني: تحرير الشهادة

المادة 33

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.

ف 2تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.

ف 3تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تحرير الشهادة

المادة 33 – المادة 35
  1. المادة 33تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.
  2. المادة 34يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراق
  3. المادة 35يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها.
فهرس النص كاملا · 86 مادة